مجلس النواب العراقي
منطقة بغداد الدولية – مركز المؤتمرات،
بغداد، العراق.
الموضوع: مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب العراقي
السادة أعضاء مجلس النواب العراقي ،
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا العميق حيال المواد الواردة في مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، والذي أعيد طرحه أمام مجلس النواب العراقي في 23 تشرين الثاني 2020. ونشعر بقلق خاص إزاء تجريم مشروع القانون لأفعال غامضة التعريف واستخدامه لمصطلحات فضفاضة للغاية. مثل هذه اللغة الغامضة ستمكّن من فرض قيود لا داعي لها على الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، ولا تساعد على منع الجرائم الإلكترونية أو ضمان الأمن السيبراني الفعّال لمستخدمي الإنترنت في العراق. على هذا النحو ، فإننا نحثكم على السحب الفوري أو تعديل مشروع القانون بشكل جوهري لجعله يتماشى مع الدستور العراقي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
نرحب بحذف عقوبة السجن المؤبد ، من بين أمور أخرى ، كعقوبة على الأفعال التي يحميها الحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حذف العقوبات الجنائية على القذف والسب، ولكن ما زلنا نشعر بالقلق من أن تجريم الأفعال الأخرى الفضفاضة للغاية لا يزال مدرجًا في مشروع القانون.
حماية غير كافية للحق في حرية التعبير
عرض مشروع القانون المعدل المادة 4 التي تنص على أنّه “ تضمن احكام هذا القانون حرية الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في التعبير عن الرأي وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور والقوانين النافذة”.
في الواقع ، لا تزال العديد من القوانين السارية تحتوي على أحكام غامضة تحكم دور وسائل الإعلام ، من بين أمور أخرى، وتتعارض مع القانون الدولي. على الرغم من أن الدستور يحمي الحق في حرية التعبير ، إلا أن المادة 16 من قانون المطبوعات لعام 1968 تحظر إهانة الرئيس أو رئيس الوزراء أو الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، وعلى الرغم من حظر الدستور إنشاء محاكم خاصة بموجب المادة 95 منه ، فقد تم في عام 2010 إنشاء محكمة خاصة من قبل مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة الصحفيين.
يضاف إلى ذلك ، ينص مشروع القانون على أنه لا يزال يحتوي على مادة تنص على تطبيق قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية على جميع الأفعال غير الواردة في أحكام مشروع القانون. وهذا مقلق لأن جرائم التعبير الواردة في المواد 433 و 434 و 435 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالتشهير والسب تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.
في ضوء هذه القيود الإضافية ، نذكر أنه لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا إذا كانت القيود ضرورية ومتناسبة لإحترام “حقوق أو سمعة الآخرين” أو لحماية “الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة “، وفقًا للمادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادق عليه العراق. كما نص الدستور العراقي على أن “تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب…. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل”.
في هذا الصدد ، نذكّر بالتعليق العام رقم 34I للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، والذي يؤكد أن حماية النظام العام والآداب لا يجوز للدولة التذرع بها “ للقمع ، أو لحجب معلومات عن الجمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة ولا تضر بالأمن القومي ، أو لمقاضاة الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين في مجال البيئة ، أو المدافعين عن حقوق الإنسان ، أو آخرين لأسباب تتعلق بنشرهم تلك المعلومات “.
مصطلحات غامضة للغاية
بينما نرحب بحذف بند يجرم الأفعال “التي تنتهك المبادئ والقيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية” من خلال استخدام الإنترنت أو جهاز كمبيوتر أو ما يعادله ، فإننا نشعر بالقلق من أن النص المقترح يحتوي على أشياء أخرى فضفاضة للغاية و عبارات غامضة يجب حذفها من مشروع القانون .
في الحقيقة، إن تجريم مشروع القانون لأفعال غامضة وغير دقيقة ، والتي قد تخضع لتفسير واسع من قبل القاضي ، لا يفي بمعايير الوضوح القانوني والقدرة على التكهن. بموجب مادة جديدة معنونة “جرائم التعدي على سرية وسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية ونظم المعلومات”، يجرم مشروع النص الدخول إلى موقع إلكتروني أو استخدام جهاز كمبيوتر “بقصد الحصول على بيانات او معلومات تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد”، وتعرض هذه الأعمال للسجن لمدة أقصاها عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامات . يمكن استخدام هذه المادة ، على سبيل المثال ، ضد المبلغين عن المخالفات أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم من مستخدمي الإنترنت الذين يسعون أو ينشرون معلومات عن الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان ، التي هي في المصلحة العامة ومحمية بموجب الحق في حرية التعبير بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.
إن استخدام المصطلحات غير الدقيقة والفضفاضة مثل “الاعتداء على المبادئ الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية” أو “المساس بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني للبلد” يوفر للسلطات سلطة تقديرية مفرطة التي قد تؤدي إلى خنق الحق في حرية التعبير على الإنترنت. يجب ألا يتضمن مشروع القانون مصطلحات فضفاضة للغاية، ويجب بدلاً من ذلك وضع بنود صارمة أو تحديد الجريمة المقترحة على وجه التحديد. استخدام مصطلحات غامضة يتعارض بشكل واضح مع المادة 38 (1) من الدستور العراقي. وكما أكد كذلك التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنّه “يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة ” قانون ” بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها.”
تهديدات للحق في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها
علاوة على ذلك ، يحتوي مشروع النص على أحكام تنتهك المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي تحمي الحق في “التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.
بموجب الفقرة الأولى من المادة التي تم إدخالها حديثًا حول “جرائم التعدي على سرية وسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية ونظم المعلومات ” ، فإن “ كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية أو اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة ” ، يعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنتان بالإضافة إلى الغرامات.
تعديل مقترح آخر أدخل مادة بعنوان “جرائم النظام العام والاداب” ، والتي في فقرتها الثالثة تنص على عقوبة بالسجن لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من ينتهك “حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة. ” وقد يعاقب على هذه الأفعال بالحبس “مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات” بالإضافة إلى الغرامات.
إذا تم تضمين ما سبق ذكره في المسودة النهائية ، فإنه سيؤدي إلى تقويض عمل النشطاء والصحفيين في العراق وطائفة كاملة من مستخدمي الإنترنت. هذان البندان سيؤديان إلى تجريم ، على سبيل المثال ، انتقاد الشخصيات العامة ، بما في ذلك السياسيين أو المسؤولين الحكوميين بذريعة “حرمة حياة الفرد الخاصة أو العائلية”.
ونأسف لعدم وجود أي استثناء في مشروع القانون فيما يتعلق بالشخصيات العامة. شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن الشخصيات والمؤسسات العامة يجب أن تتسامح مع قدر أكبر من النقد من عامة الناس ، وأن القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول أو الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول، والحكومة والجيش والمؤسسات العامة الأخرى ، أو الأعلام والرموز ، تتعارض مع المعايير الدولية.
نحن قلقون من أن هذه المادة قد تسمح للحكومة العراقية باستخدام حماية الحق في الخصوصية كذريعة لعدم نشر المعلومات التي هي في المصلحة العامة في المجال العام. قد يتعرض الأفراد أيضًا لعقوبات بالسجن لمجرد البحث عن المعلومات التي تنتقد المسؤولين الحكوميين أو العموميين أو مشاركتها. في العديد من القصص الإخبارية ذات الاهتمام العام ، بما في ذلك تقارير الجرائم والصحة ، يمكن أن تصبح المسائل العائلية الخاصة مواضيع مهمة في الخطاب العام ؛ بموجب هذا المصطلح الواسع الصياغة ، حيث مثل هذه التقارير من الممكن أن تخضع للرقابة. بدون حرية مناقشة القضايا الخاصة في الأماكن العامة ، فإن القليل من الحملات المدنية ستنطلق على أرض الواقع. في حين أن الدولة ملزمة بحماية الحق في الخصوصية وسمعة جميع الأفراد ، فإن ادعاءات الانتهاكات من هذا النوع ، سواء كانت لشخصيات عامة أو أفراد ، يجب أن تعامل على أنها مسألة تقاضي مدني باعتبار استخدام القانون الجنائي لذلك هي غير متناسبة.
بالإضافة إلى ذلك ، بموجب مشروع القانون ، تندرج “التطبيقات” ضمن تعريف نظام المعلومات. هذا يعني أن تطبيقات الهواتف الذكية ، مثل الواتساب و الفايسبوك ماسنجر وغيرها ، ستخضع لمراقبة شاملة ، مما يؤدي إلى مزيد من القيود على حرية التعبير.
علاوة على ذلك ، من المحتمل أن تؤدي اللغة المفرطة في اللغة المستخدمة في هذا الباب إلى نتيجة غير مقصودة تقشعر لها الأبدان حيث تجرم أبحاث حول أمن المعلومات. تتطلب معظم عمليات البحث الأمني واكتشاف الثغرات الأمنية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الباحثين فحص الأنظمة ، بدءًا من استخدام داخل الشبكة إلى إجراء اختبارات الاختراق والخطوات الأخرى للكشف عن نقاط الضعف والاستغلال والأخطاء. إن المادة الفضفاضة التي تجرم الجهود المشروعة في البحث الأمني سيؤدي على العكس من ذلك إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنصات الإنترنت الأقل أمانًا في العراق ، مما يسهل على الجهات الفاعلة الخبيثة استغلالها.
نظرًا لأن البشر يتأثرون بشكل مباشر بالتهديدات المحتملة في الفضاء الإلكتروني ، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب للبعد البشري للأمن السيبراني. وهذا يشمل الضرر المباشر وغير المباشر لرفاه الفرد الذي يتجلى في مجموعة من الطرق بما في ذلك الخسائر في الأرواح ، وفقدان الوصول إلى الخدمات الحيوية ، والخسارة المالية ، وتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية ، وقمع حق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ، وعدم احترام الحق في التحرر من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
نأسف لأن مشروع القانون لا يوفر تدابير وقائية وحمائية كافية يمكن أن تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد الجرائم الإلكترونية.
التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية
تشمل التعديلات على فصل “الأحكام العامة والختامية” من مشروع القانون إدخال مادة تنص على أن “لمجلس القضاء الاعلى تأسيس محاكم مختصة للنظر في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الالكترونية”. وينتهك هذا النص المادة 95 المذكورة أعلاه من الدستور ، التي تحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. نحن قلقون من عدم توضيح عملية التعيين القضائي في مشروع القانون ، ولا الضمانات اللازمة للاستقلال الهيكلي والوظيفي للمحكمة المذكورة.
في نفس الفصل ، أدخل تعديل في مادة أخرى ينص على إنشاء مركز وطني للأدلة الرقمية. بموجب هذه المادة ، ستشكل التقارير الصادرة عن المركز أدلة يمكن استخدامها من قبل المحاكم في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. ومع ذلك ، فإن استقلالية المركز غير ثابتة ولا مضمونة بموجب مشروع القانون. يجب على السلطات العراقية ضمان أن يكون المركز الوطني ، من أجل أداء واجباته على النحو الصحيح ، مستقلاً عن أي تأثير من السلطة التنفيذية.
بينما نتفهم الحاجة إلى ملء الفراغ القانوني الناجم عن عدم وجود تشريع محدد بشأن الجرائم الإلكترونية ، فإننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء القيود الشديدة وغير المبررة التي يفرضها مشروع القانون المقترح بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ، والتي سيكون لها تأثير خطير على ممارسة الحق في حرية التعبير. مسودة النص الحالية لن تفي بالغرض المعلن ؛ أي حماية العراقيين من الجرائم الإلكترونية ونقاط الضعف الأمنية السيبرانية التي تعرضهم للخطر وتمنعهم من التمتع بحقوقهم بموجب الدستور العراقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مع ملاحظة تعليق مسودة النص ، ندعوكم إلى سحب مشروع القانون أو تعديله بشكل جوهري من أجل مواءمته مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي العراق هو طرف فيها.
نشكركم على اهتمامكم.
مع فائق التقدير والإحترام،
قائمة الموقعين
أكسس ناو (Access Now)
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19
لجنة حماية الصحفيين
المرصد العراقي لحقوق الانسان
الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي
منّا لحقوق الإنسان
منظمة السلام والحرية
منظمة القلم – العراق
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط