تعبر الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه مقترح القانون عدد 29/2020 المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 31 و32 و49 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
وتستنكر الجمعيات والمنظمات الموقعة قيام أصحاب المبادرة، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا، بطلب استعجال النظر في مقترح القانون، حيث تم إيداعه يوم 12 مارس الجاري بمجلس نواب الشعب مع التماس إحالته طبق الإجراءات المستعجلة.
وتحذر من خطورة هذا المقترح الذي سيؤدي حتما إلى نسخ عدة فصول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر نظرا لتضمنه أحكاما قانونية مستوعبة لجرائم نشر الأخبار الزائفة (الفصل 54) والثلب (الفصلين 55 و56).
كما يتعارض المقترح مع الشروط الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 49 من الدستور والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، حيث تضمّن عقوبات غير متناسبة مع الأفعال المجرمة وأيضا غير ضرورية، بما أن نشر الأخبار الزائفة مجرّم بمقتضى الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وتؤكد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله على أنه ولئن كان التصدي للأخبار الزائفة أمرا مشروعا، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى مطية لضرب الفصلين 31 و32 من الدستور التونسي عبر استعمال عبارات فضفاضة كالتي وردت في المقترح من قبيل “القذف المرتكب من قبيل الشخصيات المستترة” والتي من شأنها المساس بالحقوق الرقمية كالحق في إخفاء الهوية، أو من قبيل “خطب مشكوك في صحته” والذي يضع تحت طائلة التجريم صنفا من الأخبار التي لا تعدو سوى أن تكون أخبارا خاطئة لا تهدف إلى المساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني ويمكن تصحيحها عبر عدة آليات قانونية كحق الرد أو التصحيح أو عبر مؤسسات التعديل والتعديل الذاتي، وهو ما يجعل هذه المبادرة التشريعية ماسة بشرطي دقة ووضوح القاعدة القانونية.
كما يعكس هذا المقترح التشريعي خلطا واضحا وخطيرا بين الثلب والأخبار الزائفة، حيث ولئن اشتركا في وجوب نشر أخبار غير صحيحة، فإنهما يختلفان من حيث المصلحة المراد حمايتها بما أن جريمة الثلب تهدف إلى حماية كرامة واعتبار الأشخاص، في حين أن جريمة الأخبار الزائفة تهدف إلى حماية الأمن العام والدفاع الوطني والصحة العامة. وعلاوة على ذلك تتعزز خطورة هذا المقترح بالعودة إلى الوثائق المرفقة به، أين وقع التأكيد على الأسباب ومن بينها حماية اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الاجتماعية والسياسية الشيء الذي يشكل خرقا واضحا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون في الوقت الذي يتجه فيه اتخاذ تشريعات لتعزيز هذه الأخيرة ولحماية الحريات الأفراد والمجموعة ولضمان كرامة الجميع دون تمييز أيا كان سببه.
ونظرا لخطورة هذه المبادرة التشريعية على حرية التعبير والصحافة من ناحية والهنات الفادحة التي احتوتها من ناحية أخرى، وخاصة في ظل توفر الإطار التشريعي الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة، والمتمثل في أحكام المرسوم عدد 115 آنف الذكر، تدعو الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه أصحاب المبادرة إلى سحبها فورا.
الجمعيات والمنظمات الموقعة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الاتحاد العام لطلبة تونس
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
- التحالف من أجل نساء تونس
- جمعية جسور التنمية بمدنين
- الجامعة التونسية لمديري الصحف
- جمعية الباب الثاني
- جمعية بيتي
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية التلاقي
- جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية
- الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية فسيفساء
- جمعية مواطنة وحريات
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- رابطة الناخبات التونسيات
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- كلام
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
- مراسلون بلا حدود
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- منظمة أكسس ناو
- منظمة المادة 19
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Follow our work on the protection of digital rights in the context of the COVID-19 pandemic.