مجلس نواب الشعب في 22 مارس 2018، أودع مجموعة من النواب المنتمين لكتلة نداء تونس في مكتب الضبط مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بأحكام المجلة الجزائية الصادرة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جوان 2005 والذي يستهدف متصفحي الشبكة التونسيين.
يهدف مقترح التعديل إلى تجريم القذف (هتك الأعراض) الإلكتروني عبر شبكات التواصل أو غيرها وحسب المقترح يعاقب مدة سنتين وبخطية مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من أعد أو ادعى أو نسب أمراً من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر شبكات التواصل الإجتماعية.
ويرتكز إثبات القذف (هتك الأعراض) في هذا المقترح، على مجلة الصحافة لسنة 1975 التي ألغت حسب الفصل 79 من المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ينص : « تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 وجميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له […] ». مما يجعل هذا المقترح غير دستوري بالأساس ولا جدوى له نظراً لارتكازه على مصدر قانوني ملغى . كما أنه مخالف لما جاء بالجزء الثاني من المرسوم عدد 115.
في 26 مارس 2018، نشرت نقابة الصحفيين بياناً عبرت فيه عن استيائها من إقتراح هذا التعديل من قبل كتلة نداء تونس وأعربت عن قلقها المتواصل بخصوص حرية التعبير والصحافة بذكرها أن « هذا المشروع ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فضيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي و التعبير».
كما حذرت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى مدى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس « رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير».
في المقابل أفاد النائب منجي الحرباوي وهو من الموقعين على هذا الإقتراح بأنّ هذه المبادرة تأتي « للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تفشت وباتت تنشر ثقافة الحقد والكره »، وفق تعبيره.
للتذكير، هذه المراحل التي تمر بها مقترحات التعديل داخل المجلس :
حسب الباب السابع من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يجب توفر شروط في إيداع وسحب مقترحات تعديل القوانين:
- توفر عشرة نواب على الأقل لتقديم المقترح في مكتب الضبط .
- بعد ذلك تحال على مكتب المجلس الذي بدوره يطرح مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها.
- يعرض على اللجنة المعنية لمناقشته.
- تحيله اللجنة على الجلسة العامة.
ووفق جمعية البوصلة فإن نسبة مرور هذه الإقتراحات ضئيل جداً علماً وأنه في السنة الماضية تم التمرير والمصادقة على اقتراحين فقط حسب ما عبر لمين بنغازي مدير مشروع مرصد مجلس.
أكساس ناو تعبر عن قلقها تجاه إقتراح مثل هذه التعديلات التي تحد من حرية التعبير على الإنترنت وتمس من حقوق الأشخاص خاصةً وأن تونس موقعة على المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية حيث يشدّد التعليق العام رقم 34 منها على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية التعبير عبر الإنترنت إلاّ في الحالات الضرورية حصراً والمتلائمة مع تحقيق غرض مشروع.